Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٠/ ٢٣٩

يشك في وقت الطلاق أنه في رقه أو في حريته، والأصل فيه الرق.

وإن اختلفا، فقالت الزوجة: كان الطلاق سابقا، وقال الزوج: كان العتق سابقا.. فهو كما لو ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها: أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها، وقالت: لم تراجعني إلا بعد انقضاء عدتي. ويأتي بيانه.

وبالله التوفيق