البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٩/ ٣٧١
قال ابن عباس ﵄: (القنطار: سبعون ألف مثقال) .
وقال أبو صالح ﵀: مائة أوقية.
وقال معاذ ﵁: (ألف ومائتا أوقية) .
وقال أبو سعيد الخدري ﵁: (القنطار: ملء مسك ثور ذهبا) . و (مسك الثور) : جلده.
وروي: (أن عمر ﵁ وأرضاه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا معشر الناس، لا تغالوا في صدقات النساء، فوالله: لا يبلغني أحد زاد على مهر أزواج رسول الله ﷺ إلا جعلت الفضل في بيت المال، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: كتاب الله أولى أن يتبع، إن الله تعالى يعطينا، وتمنعنا يا ابن الخطاب! فقال: أين؟ قالت: قال الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] الآية [النساء: ٢٠] ، فقال عمر ﵁ وأرضاه: فليضع الرجل ماله حيث شاء) . وفي رواية أخرى: أنه قال: (كل الناس أفقه من عمر، فرجع عن ذلك) .