Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٩/ ١١٤

أحدهما: لا يستحب له أن يتزوج، لما روي: أن عمر ﵁ قال لأبي الزوائد: (نكحت؟ قال: لا، فقال: ما يمنعك منه إلا عجز، أو فجور) . وروي: (إلا شح، أو فجور) ، ولأنه يشغل ذمته بما لا حاجة به إليه.

والثاني: يستحب له أن يتزوج، لقوله ﷺ: «من أحب فطرتي.. فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح» .

وقال أبو حنيفة: (النكاح مستحب بكل حال) ، وبه قال بعض أصحابنا، والأول أصح، لما ذكرناه.

[فرع استحباب ذات الدين وغير ذلك من الصفات المرضية]

] : ويستحب له أن لا يتزوج إلا ذات دين، لقوله ﷺ: «تنكح المرأة لميسمها، ولمالها، ولحسبها، فعليك بذات الدين، تربت يداك» .