البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٨/ ٤٦١
[باب الأداء والعجز]
ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه بالكتابة حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وبه قال عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة، وابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال ابن مسعود: (إذا أدى قدر قيمته.. عتق، وكان زعيما بالباقي بعد عتقه) .
وروى عن علي ﵁ روايتان:
إحداهما: (أنه إذا أدى نصف ما عليه.. عتق كله، وطولب بالباقي) .
والثانية: (أنه يعتق منه بقدر ما يؤدي)
وقال ابن سريج: إذا أدى ثلث ما عليه.. عتق كله وأدى الباقي في حال حريته.
ودليلنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من مكاتبته» .