Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٨/ ٤٥٦

وقال مالك وأبو حنيفة: (الإيتاء مستحب غير واجب) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] (النور: ٣٣) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وروي عن علي ﵁: أنه قال في هذه الآية: (ضعوا عنه ربع مال الكتابة) .

وعن ابن عباس في هذه الآية: أنه قال: (ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا) .

وعن ابن عمر: (أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفًا، فأخذ منه ثلاثين ألفًا، وترك خمسة آلاف) .

إذا ثبت هذا: فالكلام في الإيتاء في أربعة مواضع: