البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٧/ ٤٢٣
والثاني: لا تجوز، وهو المنصوص؛ لقوله ﵊: «لا سبق إلى في نصل، أو خف، أو حافر» . ولأن الصراع ليس بآلة الحرب.
وأما صراع النبي ﷺ ليزيد بن ركانة: فإنما كان طمعًا منه في إسلامه، ولهذا لما أسلم.. رد عليه الغنم.
[مسألة: المناضلة بالرمي]
وتجوز المسابقة على الرمي بالقسي العربية والعجمية بعوض وغير عوض؛ لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» .
فإن قيل: فقد روي: «أن النبي ﷺ رأى مع رجل قوسًا عجمية، فقال: لعن الله حاملها، عليكم بالقسي العربية وسهامها، فإنه سيفتح عليكم بها» .