Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ٣٣٩

الرابع عشر: أنه يحرم وطؤها في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] [البقرة: ٢٢٢] .

فأما مباشرتها فيما بين السرة والركبة.. فالمنصوص: (أنه لا يجوز) .

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.

وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن: (يجوز) . وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا؛ لما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: «اصنعوا كل شيء غير النكاح» .

ودليلنا: ما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «كان النبي ﷺ يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر، ثم يباشرها» .

وفي رواية عنها: «كان يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض» .

وروي «عن عمر ﵁: أنه قال: سألت النبي ﷺ ما يحل للرجل من