Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ٣٣٦

الثالث: أنه يحرم عليها الصوم؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إذا حاضت المرأة.. لم تصل، ولم تصم» .

ولا يسقط وجوبه؛ لما روي «عن عائشة ﵂، أنها قالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .

الرابع: أنه يحرم الطواف؛ لقوله ﷺ لعائشة رضوان الله عليها وقد حاضت وهي محرمة: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» .

الخامس: يحرم عليها قراءة القرآن.

وقال مالك: (لا يحرم عليها قراءة القرآن؛ لأنها إذا لم تقرأ.. نسيت القرآن) .