Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ١٩٩

أحدها: يبطلان؛ لأن ذلك أعظم من الحدث.

والثاني: لا يبطلان؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] .

وقال ﷺ في حديث صفوان: «إلا من غائط، أو بول، أو نوم» فاقتضى أن جميع ذلك نواقض الوضوء.

والثالث: يبطل التيمم، ولا يبطل الوضوء؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فضعف أمره، فبطل بالردة، والوضوء يرفع الحدث فقوي أمره، فلم يبطل بالردة.

[مسألة: لا صلاة ونحوها إلا بطهارة]

] : لا يجوز للمحدث فعل الصلاة؛ لقوله ﷺ «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» .

ولا يصح له الطواف، خلافًا لأبي حنيفة، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.