Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ٢٠٠

ودليلنا: قوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة» .

ولا يجوز للمحدث مس المصحف، ولا مس حواشيه، ولا مس جلده المتصل به.

ولا يجوز له حمله بعلاقة، ولا بغير علاقة.

وقال داود: (يجوز له مسه) .

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين: يجوز له مس حواشيه التي لا كتاب فيها، ويجوز له مس جلده.

وقال أحمد: (يجوز له حمله بعلاقة، أو بغير علاقة) .

وقال أبو حنيفة: (يجوز له حمله بعلاقة، ولا يجوز له حمله بغير علاقة) . وبه قال حماد، وعطاء، والحسن.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] [الواقعة: ٧٩] .

وروي: أن النبي ﷺ قال في كتاب عمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» .