البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ٤٦٨
[مسألة: الصوم في السفر]
] : وأما المسافر: فإن كان سفره لا يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي.. لم يجز له أن يفطر، وإن كان يبلغ ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي في غير معصية.. جاز له أن يفطر؛ للآية.
وقال بعض الناس: يجوز له الإفطار في السفر الطويل والقصير.
وقال أبو حنيفة: (لا يفطر إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام) . وقد مضى ذكر ذلك في (القصر) .
فإن صام المسافر.. صح صومه.
وقال أبو هريرة: (لا يصح صومه) . وبه قال داود وأهل الظاهر، والشيعة.
دليلنا: ما روي: «أن حمزة بن عمرو الأسلمي: قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال ﷺ: "إن شئت.. فصم، وإن شئت.. فأفطر» وروي «عن أنس ﵁: أن قال: (سافرنا مع رسول الله ﷺ فمنا من