Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٥٩

دليلنا: ما روي: «أن عائشة أم المؤمنين ﵂: أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص ﵁ وأرضاه أن تدخل المسجد، ليصلى عليها، فأنكر عليها ذلك، فقالت: (ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل ابن بيضاء وأخيه إلا في المسجد»

ولا تكره الصلاة على الميت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

وقال الأوزاعي: (تكره) .

وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا تجوز في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأجل الوقت، وتجوز في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأجل الفعل) . وقد مضى ذكر ذلك.

[فرع: موقف الإمام في الجنازة]

] : وفي مسنون موقف الإمام من الرجل وجهان:

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي حامد -: أن يقف عند رأسه.