البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٢/ ٥٦٧
[مسألة خطبتا الجمعة]
ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان، وهما واجبتان، وبه قال عامة الفقهاء.
وقال الحسن البصري: الخطبة مستحبة، وبه قال عبد الملك، وداود.
دليلنا: (أن النبي ﷺ لم يصل الجمعة إلا بخطبتين) وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وقال عمر ﵁: (إنما قصرت الصلاة؛ لأجل الخطبة) .
ولا تصح الخطبة والصلاة إلا بعد زوال الشمس.
وقال أحمد: (يجوز فعلها قبل الزوال) . واختلف أصحابه في وقتها: فمنهم من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد.
ومنهم من قال: يجوز فعلها في الساعة السادسة.
وقال مالك: (يجوز فعل الخطبة قبل الزوال، وأما صلاة الجمعة: فلا تجوز له قبل الزوال) .