Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٥٦٧

[مسألة خطبتا الجمعة]

ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان، وهما واجبتان، وبه قال عامة الفقهاء.

وقال الحسن البصري: الخطبة مستحبة، وبه قال عبد الملك، وداود.

دليلنا: (أن النبي ﷺ لم يصل الجمعة إلا بخطبتين) وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

وقال عمر ﵁: (إنما قصرت الصلاة؛ لأجل الخطبة) .

ولا تصح الخطبة والصلاة إلا بعد زوال الشمس.

وقال أحمد: (يجوز فعلها قبل الزوال) . واختلف أصحابه في وقتها: فمنهم من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد.

ومنهم من قال: يجوز فعلها في الساعة السادسة.

وقال مالك: (يجوز فعل الخطبة قبل الزوال، وأما صلاة الجمعة: فلا تجوز له قبل الزوال) .