Skip to content

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ت الصادق فصل

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ت الصادق

القرطبي

Printed page ١/ ٢٧٢

فصل

اختلف العلماء في هذا الباب: فكان عبد الله بن يزيد (١)، وشريح (٢)، وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق (٣) يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)، ولا يضر (٥) عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل (٦).

وقال أبو ثور (٧): لا بأس ذلك بقبر الرجل (٨) والمرأة (٩)، وكذلك قال الشافعي: وستر المرأة عنده آكد من ستر الرجل (١٠)،