Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب الصلاة على من قتلته الحدود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٣٩٣

وأبو ماجدة -هذا- ويقال أبو ماجد: حنفي، ويقال: عجلي، قال الدارقطني: مجهول، وقال ابن عدي: أبو ماجد الحنفي: منكر الحديث، روى عنه يحيى الجابر، إن كان حفظ عنه، سمعت ابن حماد يقوله عن النسائي، وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف، يحيى بن عبد اللَّه الجابر: ضعيف، وأبو ماجدة، وقيل: أبو ماجد -مجهول، وفيما مضي كفاية، يريد الحديث الصحيح الذي تقدم.

١٥/ ٤٦ - ٤٧ -

باب الإمام يصلي على من قتل نفسه [

٣: ١٨٠]

٣١٨٥/ ٣٠٥٦ - عن جابر بن سمرة، قال: "مرض رجلٌ، فَصِيحَ عليه، فجاء جارُه إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إنه قد مات، قال: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قال: أنا رأيته، قال رسول اللَّه ﷺ: إنَّهُ لَمْ يَمُتْ، قال: فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبره، فقال الرجل: اللهم الْعَنْه، قال: ثم انطلقَ الرجلُ، فرآه قد نَحَرَ نفسه بِمِشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ ﷺ، فأخبره أنه قد مات، فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: آنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذًا لا أُصلّي عليه".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (٨٤): م مختصرًا جدًا]

• وأخرجه مسلم (٩٧٨) والترمذي (١٠٦٨) والنسائي (١٩٦٤) وابن ماجة (١٥٢٦) مختصرًا بمعناه.

١٦/ ٤٧ - ٤٨ -

باب الصلاة على من قتلته الحدود [

٣: ١٨١]

٣١٨٦/ ٣٠٥٧ - عن نفر من أهل البصرة، عن أبي بَرْزَة الأسلمي: "أن رسول اللَّه ﷺ لم يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه".[حكم الألباني: حسن صحيح: ق، جابر دون قوله: "ولم ينه عن الصلاة عليه" الإرواء (٧/ ٣٥٣)]

• في إسناده مجاهيل.