مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
بدأتم، قالها زهير -يعني ابن مُعَاوية- ثلاث مرات، شَهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٨٩٦).
٣٠٣٦/ ٢٩١٥ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٧٥٦).
قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء.
ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة.
وقوله: "فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم" مثل قوله: "ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم".
٢١/ ٢٩ - ٣٠ -
باب في أخذ الجزية [
٣: ١٣١]
٣٠٣٧/ ٢٩١٦ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ ﵁ إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ".[حكم الألباني: حسن]
٣٠٣٨/ ٢٩١٧ - وعن معاذ -وهو ابن جبل- "أن النبي ﷺ لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن".[حكم الألباني: صحيح: مضى في أول الزكاة]
• تقدم تخريجه أبو داود (١٥٧٧)، (١٥٧٨).