Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب ما جاء في سهم الصفي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٣٢٦

الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي ﷺ: لمجَّاعَةَ بن مُرارَةَ من بني سُلْمَى: إني أعطيته مائةً من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عُقْبَةَ أخيه".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• وقيل: إن مجاعة -هذا- لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة ﵄، وهو بضم الميم وتشديد الجيم وفتحها، وخففها بعضهم، وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث.

وسُلْمَى: بضم السين المهملة وسكون اللام، في بني حنيفة.

وسدوس -هذه -بفتح السين وضم الدال المهملتين وواو ساكنة وسين مهملة، في بكر بن وائل.

وسَدوس بالفتح أيضًا: سدوس بن دارم في تميم.

وقال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين إلا سُدوس بن أصمع.

١٥/ ٢٠ - ٢١ -

باب ما جاء في سهم الصفي [

٣: ١١١]

٢٩٩١/ ٢٨٧١ - عن عامر الشعبي قال: "كان للنبي ﷺ سهم يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• هذا مرسل، أخرجه النسائي (٤١٤٥) بنحوه.

٢٩٩٢/ ٢٨٧٢ - وعن ابن عون قال: "سألت محمدًا -يعني ابن سيرين- عن سهم النبي ﷺ والصَّفِي، قال: كان يُضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصَّفِي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• وهذا أيضًا مرسل.

٢٩٩٣/ ٢٨٧٣ - وعن قتادة قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا غزا كان له سهم صافٍ، يأخذه من حيث شاء، فكانت صَفِيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرب له بسهمه، ولم يختر".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• وهذا أيضًا مرسل.