مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
١٠/ ١٤ - ١٥ -
باب في أرزاق الذرية [
٣: ٩٧]
٢٩٥٤/ ٢٨٣٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقول: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، مَنْ ترَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَينًا أو ضَيَاعًا فإليَّ وعليَّ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه ابن ماجة (٤٥، ٢٤١٦) ومسلم (٨٦٧) مطولًا، والنسائي (١٥٧٨، ١٩٦٢).
٢٩٥٥/ ٢٨٣٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإلَيْنَا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٧/ ١٦١٩) والترمذي (١٠٧٠، ٢٥٩٠) وابن ماجة (٢٤١٥) والنسائي (١٩٦٣).
٢٩٥٦/ ٢٨٣٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ كان يقول: "أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، فَأيُّما رَجلٍ مَاتَ وَتَركَ دَيْنًا فإليَّ، وَمَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (٨٦٧)، وانظر أبو داود (٢٩٥٤، ٣٣٤٣).
باب متى يفرض للرجل في المقاتلة
؟ [٣: ٩٧]
٢٩٥٧/ ٢٨٣٧ - عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عرضه يوم أُحُد -وهو ابن أربع عشرة- فلم يُجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خَمْسَ عشرة، فأجازه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨) والترمذي (١٣٦١، ١٧١١) والنسائي (٣٤٣١) وابن ماجة (٢٥٤٣).
١١/ ١٦ - ١٧ -
باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان [
٣: ٩٨]
٢٩٥٨/ ٢٨٣٨ - عن سليم بن مُطير -شيخٍ من أهل وادي القُرى- قال: حدثني أبي مُطيرٌ: "أنه خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالسويداء، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحُضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول اللَّه ﷺ في حَجَّة الوداع، وهو يَعِظُ الناسَ، ويأمرهم