مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
وقال غيره: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردًا: هل يجوز أن يمنع؟ وأما إن كان لزرق يرتزقه، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها في غير مستوجبها، ونيته في إقامة الحق فيها: فذلك جائز له.
٢٩٣٠/ ٢٨١١ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "انطلقت مع رجلين إلى النبي ﷺ، فتَشَهَّدَ أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: إنَّ أخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ، فاعتذر أبو موسى إلى النبي ﷺ وقال: لم أعلمْ لِمَا جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات".[حكم الألباني: منكر]
• أورده البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٨٢) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه.
وقد أخرج البخاري (٢٢٦١، ٦٩٢٣، ٧١٥٦، ٧١٥٧) ومسلم (١٥/ ١٧٣٣ - باب النهي عن طلب الإمارة) في الصحيح من حديث أبي موسى قال: "أقبلت إلى النبي ﷺ، ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما: عن يميني، والآخر: عن يساري وكلاهما يسأل العمل" وفيه: "والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما" وفيه: "لن نستعمل على عملنا من أراده".
١/ ٣ -
باب في الضرير يُوَلَّى [
٣: ٩١]
٢٩٣١/ ٢٨١٢ - عن أنس: "أن النبي ﷺ اسْتَخْلَف ابْنَ أمِّ مَكْتُوم على المدينة مرتين".[حكم الألباني: صحيح]
• وقد تقدم في كتاب الصلاة، وذكرنا أن النبي ﷺ "استخلفه مرات".
وفي إسناده عمران بن دَوَّار القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري.