مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
قلت: وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا، وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا.
وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري، وأبو الحسن الدارقطني: أن البخاري ومسلمًا وأخرجا له، وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ثقة، وقال أيضًا: روي شيئًا يسيرًا، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال أبو نعيم: ثقة، وقال ابن عمار: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف، هكذا قال، وقد قدمنا الخلاف فيه.
وروى جعفر بن الزبير عن القاسم بن أبي أمامة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه".
وجعفر -هذا- قال شعبة: كان يكذب، وقال البخاري والرازي، وعلي بن الجنيد والأزدي والدارقطني: متروك، والقاسم أيضًا فيه مقال.
١٠/ ١٤ -
باب في بيع الولاء [
٣: ٨٧]
٢٩١٩/ ٢٧٩٩ - عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول اللَّه ﷺ عن بَيْع الولاء، وعن هبته".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٥٣٥) ومسلم (١٦/ ١٥٠٦) والترمذي (١٢٣٦، ٢١٢٦) والنسائي (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩) وابن ماجة (٢٧٤٧، ٢٧٢٨).
١١/ ١٥ -
باب في المولود يستهل ثم يموت [
٣: ٨٧]
٢٩٢٠/ ٢٨٠٠ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلودُ وُرِّثَ".[حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
وقوله: "استهل" معناه: رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء: فقد استهل به.