مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
قال الجوهري: وإنما قالوه بالكسر لأن فيه حرفين غير مكسورين، وفارق النسبة إلى نمر.
٢٩٠٧/ ٢٧٨٧ - وعن مكحول -وهو الشامي- قال: "جعل رسول اللَّه ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".[حكم الألباني: صحيح]
٢٩٠٨/ ٢٧٨٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، مثله.[حكم الألباني: صحيح]
حديث مكحول مرسل، وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال به: أنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة.
قال البيهقي: فأظنه أراد حديث مكحول.
وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به.
وفي رواته: أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: وليس بمشهور.
٦/ ١٠ -
باب هل يرث المسلم الكافر
؟ [٣: ٨٤]
٢٩٠٩/ ٢٧٨٩ - عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "لا يَرثُ المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) والترمذي (٢١٠٧) والنسائي (٦٣٧٦ - الكبرى) وابن ماجة (٢٧٢٩).
٢٩١٠/ ٢٧٩٠ - وعنه، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أين تنزل غدًا؟ في حَجَّته، قال: وهَلْ تَركَ لنا عَقيل منزلًا؟ ثم قال: نحن نازلون بخَيْف بني كِنانة، حَيْثُ قاسمتْ قريشُ على الكفر -يعني المحصَّب- وذاك: أن بني كِنانة حالفت قريشًا على بني هاشم، أن لا يُناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يُؤْووهم". قال الزهري: والخيف الوادي.[حكم الألباني: صحيح: ق]