مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، وقد أخرج البخاري (٧١٥٠، ٧١٥١) ومسلم (١٤٢) في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار.
٣/ ٧ -
باب في ميراث العصبة [
٣: ٨٢]
٢٨٩٨/ ٢٧٧٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اقْسِم المالَ بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) والترمذي (٢٠٩٨) والنسائي (٦٣٣١ - الكبرى) وابن ماجة (٢٧٤٠) بمعناه، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وذكر أن المرسل أشبه بالصواب، اعني: حديث ابن عباس في العصبة.
٤/ ٨ -
باب في ميراث ذوي الأرحام [
٣: ٨٣]
٢٨٩٩/ ٢٧٧٩ - عن المقدام -وهو ابن معديكرب الكِنْدي- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ تَرك كَلًّا فإليَّ -وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله- ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارث له: أعْقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ مَنْ لَا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (٢٧٣٨).
واختلف في هذا الحديث، فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد: "أن رسول اللَّه ﷺ قال -مرسلًا".
وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وقال أيضًا: وقد جمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة.