مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
٩/ ١٤ -
باب ما جاء في الصدقة عن الميت [
٣: ٧٧]
٢٨٨٠/ ٢٧٦٠ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَاَثةِ أشْيَاء: صَدَقةٍ جاريةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتفَعُ بهِ، أَوْ ولَدٍ صَالح يَدْعو لهُ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٦٣١) والترمذي (١٣٧٦) والنسائي (٣٦٥١) وابن ماجة (٢٤٢) بنحوه.
باب فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه [
٣: ٧٧]
٢٨٨١/ ٢٧٦١ - عن عائشة، أن امرأةً قالت: "يا رسول اللَّه، إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، ولولا ذلك لتصدَّقَتْ، وأعْطَتْ، أفيُجزِي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ: نَعَمْ، فَتَصَدَّقي عنها".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (٣٦٤٩) وابن ماجة (٢٧١٧) والبخاري (١٣٨٨، ٢٧٦٠) ومسلم (١٠٠٤) وبإثر (١٦٣٠).
٢٨٨٢/ ٢٧٦٢ - وعن ابن عباس، أن رجلًا قال: "يا رسول اللَّه، إن أمي تُوفِّيتْ، أفَينفعُها إن تصدقتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإنِّ لي مَحْرفًا، وأُشهدك أني قد تصدقت به عنها".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٢٧٧٠) والترمذي (٦٦٩) والنسائي (٣٦٥٤، ٣٦٥٥).
وهذا الرجل: هو سعد بن عبادة ﵁.
باب وصية الحربي يُسلم وَلِيُّه: أيلزمه أن يُنفِذها
؟ [٣: ٧٨]
٢٨٨٣/ ٢٧٦٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن العاصَ بنَ وائلٍ أوصَى: يعتقُ عنه مائة رقبة، فأعتق ابنُه هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنهُ عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسألَ رسولَ اللَّه ﷺ، فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، إن أبي