مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
قال المهلَّب: وإنما يذبح الإمام بالمصلى ليراه الناس، فيذبحون على يقين بعد ذبحه، ويشاهدون صفة ذبحه، لأنه مما يحتاج فيه إلى العيان، ويتبادر الذبح بعد الصلاة، كما قال في الخطبة: "إن أول ما نبدأ به: أن نصلي، ثم ننصرف فننحر".
وقال غيره: لئلا يذبح أحد قبله.
٥/ ٩ - ١٠ -
باب في حبس لحوم الأضاحي [
٣: ٥٨]
٢٨١٢/ ٢٦٩٤ - عن عائشة قالت: "دَفَّ ناسٌ من أهل الباديةِ -حَضْرَةَ الأضحى- في زمان رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: ادَّخِروا الثلُثُ، وتَصدَّقُوا بما بقي، قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول اللَّه ﷺ: يا رسول اللَّه، لقد كان الناسُ ينتفعون من ضحاياهم، ويُجْمِلُونَ منها الوَدَكَ، ويتخذون منها الأسْقِية، فقال رسول اللَّه ﷺ: وما ذاكِ؟ أو كما قال، قالوا: يا رسول اللَّه نَهيْتَ عن إمساك لحوم الضحايا بَعْدَ ثَلاثٍ، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما نهيتكم من أجل الدّافَّة التي دَفَّت عليكم، فكلوا، وتصدقوا وادَّخِروا".[حكم الألباني: صحيح: م، خ، مختصرًا]
• وأخرجه مسلم (١٩٧١) والنسائي (٤٤٣٢) والبخاري (٥٤٢٣، ٥٥٧٠) بنحوه، والترمذي (١٥١١) بنحوه، وابن ماجة (٣١٥٩) بنحوه مختصرًا.
٢٨١٣/ ٢٦٩٥ - وعن نُبَيْشة -وهو الهذلي- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنا كنَّا نهيناكُم عَنْ لحُومِها: أنْ تأكلُوها فَوْقَ ثَلاثٍ، لِكَيْ تَسَعَكُمْ، جاء اللَّه بالسَّعَة، فكُلُوا وادَّخِروا وائتَجِروا، ألا وإنَّ هذِه الأيامَ أيَّامُ أَكْل وَشُرْبٍ وَذِكر اللَّه ﷿".[حكم الألباني: صحيح: م، جملة الأيام]
• وأخرجه النسائي (٤٢٣٠) بتمامه، وأخرجه ابن ماجة (٣١٦٠) مختصرًا على الإذن في الإدخار فوق ثلاث، وأخرج مسلم (١١٤١) الفصل الثاني في ذكر الأكل والشرب والذكر.