مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
المديني، جرى بن كليب مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقد ذكر أبو داود أيضًا أنه لم يحدث عنه إلا قتادة.
وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة.
وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه.
وقد أخرج الترمذي (١٥٠٣) عن علي: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس" قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: "أن النبي ﷺ نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن" لأن عليًا لا يخالف النبي ﷺ فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم.
وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص.
قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم.
وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى.
باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ
؟ [٣: ٥٦]
٢٨٠٧/ ٢٦٨٩ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كنا نتمتع في عهد رسول اللَّه ﷺ: نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٣٥٣/ ١٣١٨) والنسائي (٤٣٩٣).
٢٨٠٨/ ٢٦٩٠ - وعنه، أن النبي ﷺ قال: "البَقرةُ عن سَبعَةٍ، والجزورُ عن سَبعةٍ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤٣٩٣).