مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
والعتود: هو من ولد المعز: ما بلغ السِّفاد، وقيل: إذا قوى وشبَّ، وجمعه: عِتْدان وعُتُد، وقيل: هو الصغير من أولاد المعز إذا أتى عليه حول.
٢٧٩٩/ ٢٦٨١ - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: "كُنَّا مع رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ، يقال له: مُجاشِعُ، من بني سُليم، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه ﷺ يقول: إنَّ الجذَع يُوَفّي ممَّا يُوَفّي منه الثَّنيُّ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣١٤٠) والنسائي (٤٣٨٣، ٤٣٨٤).
عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج بحديثه إذا انفرد، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
٢٨٠٠/ ٢٦٨٢ - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خطبنا رسول اللَّه ﷺ يوم النحرِ، بعد الصلاة، فقال: مَنْ صَلّى صَلَاتنا، وَنَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النسُك، ومن نَسكَ قَبْلَ الصلاة فتلك شاةُ لحمٍ، فقام أبو بُردَةَ بن نِيارٍ، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد نسكتُ قبل أن أخرجَ إلى الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يومُ أكل وشُربٍ فَتَعَجَّلْتُ، فأكلتُ وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللَّه ﷺ: تِلْكَ شاةُ لحمٍ، فقال: إنَّ عندي عَناقًا جَذَعًا، وهي خَيْر من شَاتَيْ لحمٍ، فهل تجزئ عني؟ قال: نعَمْ، ولن تُجزئَ عن أحد بعدك".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٩٥٥) ومسلم (٦/ ١٩٦١) والترمذي (١٥٠٨) والنسائي (١٥٦٣).
وأبو بردة: هو هانئ بن نيار.
شاة لحم: معناه: ليست بنسك، لأنها لا تجزي في الأضحية.
والعناق: الأنثى من المعز، وهي ما لم تتم لها سنة، وهي من الإناث خاصة.