مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
ووقع في هذا الحديث: "أن أبا هريرة سأل رسول اللَّه ﷺ أن يسهم له، وأن ابن سعيد بن العاص قال للنبي ﷺ: لا تُسْهم له".
وفي الحديث الذي قبله: "أن أبان بن سعيد هو الذي سأل رسول اللَّه ﷺ أن يقسم له، وأن أبا هريرة القائل: لا تقسم له".
وذكر أبو بكر الخطيب: أن الصحيح "أن أبا هريرة هو السائل لرسول اللَّه ﷺ".
٢٧٢٥/ ٢٦٠٩ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "قدمنا، فوافقنا رسول اللَّه ﷺ حين افتتح خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خَيْبَر منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا أصحابَ سفينتنا جعفرًا وأصحابَه، فأسهم لهم معهم".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٢٣٣) ومسلم (٢٥٠٢) والترمذي (١٥٥٩) مختصرًا ومطولًا.
٢٧٢٦/ ٢٦١٠ - وعن ابن عمر، قال: "إن رسول اللَّه ﷺ قام -يعني يوم بدر- فقال: إن عثمان انطلَق في حاجةِ اللَّه وحاجةِ رسول اللَّه ﷺ، وإني أبايع له، فضرب له رسول اللَّه ﷺ بسهم، ولم يضربْ لأحدٍ غابَ غيره".[حكم الألباني: صحيح]
• قال بعضهم: هذا خاص لعثمان ﵁، لأنه كان يُمَرِّض ابنة رسول اللَّه ﷺ، وهو معنى قوله ﷺ: "حاجة اللَّه وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق اللَّه، وحق رسول اللَّه ﷺ، كقوله سبحانه: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧)﴾ [الشعراء: ٢٧] وإنما هو رسول اللَّه إليهم.
٨٤/ ١٤١ -
باب في المرأة والعبد يُحْذَيانِ من الغنيمة [
٣: ٢٦]
٢٧٢٧/ ٢٦١١ - عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نَجْدَة إلى ابن عباس، يسأله عن كذا، وعن أشياء، وعن المملوك: أَلهُ في الفَيء شيء؟ وعن النساء: هل كُنَّ يَخرجْنَ مع النبي