مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
• وأخرجه ابن ماجة (٢٨٤٨). قلت: والنسائي (٢٠٨٦).
٢٧١١/ ٢٥٩٦ - عن أبي هريرة أنه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ عام خيبر، فلم نَغْنَم ذهبًا ولا وَرِقًا، إلا الثيابَ والمتاع، والأموال، قال: فوجَّه رسول اللَّه ﷺ نحو وادي القُرى -وقد أُهديَ لرسول اللَّه ﷺ عبد أسود، يقال له: مِدعَم- حتى إذا كانوا بوادي القُرَى، فبينا مِدعم يَحُطَّ رَحل رسولُ اللَّه ﷺ: إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال النبي ﷺ: كلا، والذي نفسي بيده إن الشَّمْلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبْها المقاسم لتَشْتَعِل عليه نارًا، فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِراكٍ، أو شراكين، إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: شِراك من نار، أو قال: شراكان من نار".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٢٣٤) ومسلم (١١٥) والنسائي (٣٨٢٧).
باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله [
٣: ٢١]
٢٧١٢/ ٢٥٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا أصاب غنيمةً أمر بلالًا، فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فَيُخَمّسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شَعَر، فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعتَ بلالًا نادى ثلاثًا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، فقال: كُنْ أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك".[حكم الألباني: حسن]
• كان هذا في اليسير، فما الظن بما فوقه؟
٨٠/ ١٣٥ -
باب في عقوبة الغالِّ [
٣: ٢١]
٢٧١٣/ ٢٥٩٨ - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: "دخلت مع مَسْلَمة أرضَ الروم، فأتي برجل قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه؟ فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه، واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه؟ فقال: بِعْهُ، وتصدق بثمنه". [حكم الألباني: ضعيف]