مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
باب في قتل الأسير صبرًا [
٣: ١٢]
٢٦٨٦/ ٢٥٧١ - عن إبراهيم -وهو النخعي- قال: "أراد الضحاك بن قَيْس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عُمارة بن عُقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قَتَلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد اللَّه بن مسعود -وكان في أنفسنا مَوْثُوقَ الحديث- أن النبي ﷺ لما أراد قتل أبيك، قال: مَنْ للصِّبْية؟ قال: النار، فقد رضيتُ لك ما رضي لك رسول اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: حسن صحيح]
باب في قتل الأسير بالنَّبل [
٢: ١٣]
٢٦٨٧/ ٢٥٧٢ - عن ابن تِعْلِي -وهو عبيد بن تعلي الفلسطيني- قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صَبْرًا".
قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب -في هذا الحديث- قال: "بالنبل صبرًا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري، فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهَى عن قتل الصَّبْر، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دُجاجة ما صَبَرْتُها، فبلغ ذلك عبدَ الرحمن بن خالد بن الوليد، فأعتق أربع رقابٍ".[حكم الألباني: ضعيف]
• تِعْلي: بكسر التاء ثالث الحروف وسكون العين المهملة.
٦٩/ ١٢٠ -
باب في المن على الأسير بغير فداء [
٣: ١٣]
٢٦٨٨/ ٢٥٧٣ - عن أنس: "أن ثمانين رجلًا من أهل مكَّة هَبَطُوا على النبي ﷺ وأصحابه من جبالِ التَّنْعيم، عند صلاة الفجر، ليقتلوهم، فأخذهم رسول اللَّه ﷺ سَلْمًا، فأعتقهم رسول اللَّه ﷺ فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ﴾ [الفتح: ٢٤] إلى آخر الآية".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٨٠٨) والترمذي (٣٢٦٤) والنسائي (١١٥١٠ - الكبرى).