Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في قتل النساء

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ١٩٧

ورباح هذا -يقال فيه: رباح: بالباء الموحدة، ويقال فيه: رياح بالياء آخر الحروف، وقال الدارقطني: ليس في الصحابة أحد يقال له: رباح، إلا هذا، على اختلاف فيه أيضًا.

٢٦٧٠/ ٢٥٥٤ - وعن سَمُرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اقْتُلُوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١٥٨٣) وقال: حسن صحيح غريب، وقد تقدم أن حديث الحسن عن سمرة كتاب، إلا حديث العقيقة على المشهور.

٢٦٧١/ ٢٥٥٥ - وعن عائشة قالت: "لم يُقْتَلْ من نِسائهم -تعني بني قُرَيظة- إلا امرأةً، إنها لَعِنْدي تَحَدَّث، تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، ورسول اللَّه ﷺ يقتُل رجالهم بالسُّوقِ، إذْ هَتَفَ هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنكِ؟ قالت: حَدَثٌ أحدثته، قالت: فانطُلِق بها، فضربت عنقها، فما أنسى عَجَبًا منها: أنها تَضْحَكُ ظَهْرًا وبطنًا، وقد علمتْ أنها تقتل".[حكم الألباني: حسن]

٢٦٧٢/ ٢٥٥٦ - وعن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ: "أنه سأل النبي ﷺ عن الدار من المشركين: يُبَيَّتُونَ، فَيُصَاب من ذَرَارِيهم ونسائهم؟ فقال النبي ﷺ: هم منهم -وكان عمرو- يعني ابنَ دينار- يقول: هم من آبائهم".

قال الزهري: "ثم نهى رسول اللَّه ﷺ بعد ذلكَ عن قَتْل النساء والوُلدان".[حكم الألباني: صحيح: خ، دون النهي عن القتل]

• وأخرجه البخاري (٣٠١٢)، (٣٠١٣) ومسلم (١٧٤٥) والترمذي (١٥٧٠) بلفظ: "هم من آبائهم"، والنسائي (٨٦٢٢ - الكبرى) وابن ماجة (٢٨٣٩).

والدار -هنا- القبيلة، ومعنى "يبيتون" أي يصابون ليلًا، وتبيت العدو: هو أن يقصَد في الليل بحرب من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة، وهو البَيات.