مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
٢٥٨٥/ ٢٤٧٣ - وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: "كانت"، فذكر مثله.
عثمان: هو أبو بكر التَّميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد.
باب في النَّبل يدخل به المسجد [
٢: ٣٣٦]
٢٥٨٦/ ٢٤٧٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- عن رسول اللَّه ﷺ: "أنه أمَرَ رَجُلًا كان يتصدَّق بالنَّبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذٌ بنُصُولهِا".[حكم الألباني: صحيح: م، ق مختصرًا]
• وأخرجه مسلم (١٢٢/ ٢٦١٤) والنسائي (٧١٨) البخاري (٧٠٧٤).
٢٥٨٧/ ٢٤٧٥ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- عن النبي ﷺ قال: "إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سُوقنا، ومعه نَبْل، فَليُمْسِك على نِصالها -أو قال: فليقبض كفه، أو قال: فليقبض بكَفِّه- أن يصيب أحدًا من المسلمين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٧٠٧٥) ومسلم (١٢٤/ ٢٦١٥) وابن ماجة (٣٧٧٨).
٣٤/ ٦٦ -
باب في النهى أن يُتعاطى السيف مسلولًا [
٢: ٣٣٦]
٢٥٨٨/ ٢٤٧٦ - عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مسلولًا".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢١٦٣)، وقال: حسن غريب.
باب النهى أن يُقَدَّ السير بين إصبعين [
٢: ٣٣٦]
٢٥٨٩/ ٢٤٧٧ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصْبِعين".[حكم الألباني: ضعيف]
• وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة.
باب في لبس الدروع [
٢: ٣٣٦]
٢٥٩٠/ ٢٤٧٨ - عن السائب بن يزيد عن رجل قد سَمّاه: "أن رسول اللَّه ﷺ ظاهرَ يوم أُحُدٍ بين دِرْعينِ، أو لَبِس درعين".[حكم الألباني: صحيح]