Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في المتوفى عنها تنتقل

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٨٢

بطيب فيه صفرة، خَلوقٌ أو غيره، فدهنت منه جاريةً، ثم مسَّت بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جَحْش حين تُوفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّت منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت زينب: وسمعت أمي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينَها، فنكْحُلُها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول اللَّه ﷺ: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرة على رأس الحول -قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشًا، ولبِست شَرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمُرَّ بها سنة، ثم تؤتَى بدابة، حمار، أو شاة، أو طائر- فتفتَضُّ به، فقلّما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطَى بعرةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره".[حكم الألباني: صحيح: ق]

قال أبو داود: الحفش: بيت صغير.

• وأخرجه البخاري (٥٣٣٤) ومسلم (١٤٨٦) والترمذي (١١٩٥) والنسائي (٣٥٠٠، ٣٥٢٧، ٣٥٣٣) وابن ماجة (٢٠٨٤).

٣٣/ ٤٢ - ٤٤ -

باب في المتوفَّى عنها تنتقل [

٢: ٢٥٩]

٢٣٠٠/ ٢٢٠٥ - عن الفُرَيعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري-: "أنها جاءت إلى رسول اللَّه ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أبقَوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسولَ اللَّه ﷺ أن