Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في جامع النكاح

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٣٧

قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة.

وأخرجه الترمذي (١١٣١) مختصرًا، وقال: حديث حسن.

٤٠/ ٤٤ - ٤٥ -

باب في جامع النكاح [

٢: ٢١٤]

٢١٦٠/ ٢٠٧٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادمًا، فليقل: اللهم إني أسالك خيرها، وخيرَ ما جَبلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جَبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذِرْوَةِ سَنَامه وليقل مثل ذلك".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه ابن ماجة (١٩١٨)، (٢٢٥٢).

٢٠٧٤ - وفي رواية: "ثم ليأخذ بناصيتها ولْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (١٠٠٩٣ - الكبرى) وابن ماجة (١٩١٨). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب.

٢١٦١/ ٢٠٧٥ - وعن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: "لَوْ أن أحَدَكُم إذا أراد أن يأتيَ أهْلَهُ، قال: بسم اللَّه، اللهم جَنبنَا الشَّيْطانَ وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبدًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥١٦٥) ومسلم (١١٦/ ١٤٣٤) والترمذي (١٠٩٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٦٦) وابن ماجة (١٩١٩).

٢١٦٢/ ٢٠٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٨٩٦٦) وابن ماجة (١٩٢٣).