مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
• وأخرجه البخاري (٥١٣٤) ومسلم (١٤٢٢) والنسائي (٣٢٥٥ - ٣٢٥٨)، (٣٣٧٨)، (٣٣٧٩) وابن ماجة (١٨٧٦).
٣٠/ ٣٣ - ٣٤ -
باب في المقام عند البكر [
٢: ٢٠٥]
٢١٢٢/ ٢٠٣٦ - عن أم سلمة: "أن رسول اللَّه ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: لَيْسَ بِكِ على أهْلِكِ هَوَانُ، إنْ شِنتِ سَبَّعتُ لكِ، وإن سَبَّعتُ لك سبَّعْتُ لنسائي".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٦٠) والنسائي (٨٩٢٥ - الكبرى) وابن ماجة (١٩١٧).
٢١٢٣/ ٢٠٣٧ - وعن حُميد عن أنس بن مالك قال: "لما أخذ رسول اللَّه ﷺ صفِيَّة أقام عندها ثلاثًا -زاد عثمان- وهو ابن أبي شيبة -وكانت ثيبًا".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٣٨١) والبخاري (٤٢١٢، ٤٢١٣).
٢١٢٤/ ٢٠٣٨ - وعن أبي قِلابة عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثَّيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (٥٢١٣) ومسلم (١٤٦١) والترمذي (١١٣٩) وابن ماجة (١٩١٦).
٣١/ ٣٤ - ٣٥ -
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها [
٢: ٢٠٦]
٢١٢٥/ ٢٠٣٩ - عن ابن عباس قال: "لما تزوج عليَّ فاطمة، قال له رسول اللَّه ﷺ: أعْطِهَا شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الحُطَمِيَّة؟ ".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٣٧٥، ٣٣٧٦).
٢١٢٦/ ٢٠٤٠ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: "أن عليًا لما تزوج فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللَّه