مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
٢٦/ ٢٨ - ٢٩ -
باب قلة المهر [
٢: ٢٠٠]
٢١٠٩/ ٢٠٢٣ - عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ رأى عبدَ الرحمن بن عَوْف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبي ﷺ: مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول اللَّه، تزوجتُ امرأةً، قال: ما أَصْدَقْتَهَا؟ قال: وَزْنَ نَوَاةٍ من ذهبٍ، قال: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٥٤٨، ٣٧٨٠) ومسلم (١٤٢٧) والترمذي (١٠٩٤) والنسائي (٣٣٥١) و (٣٣٧٢ - ٣٣٧٤)، (٣٣٨٨) وابن ماجة (١٩٠٧).
٢١١٠/ ٢٠٢٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أن النبي ﷺ قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ مِلْءَ كفَّيهِ سَوِيقًا أو تَمرًا فقد اسْتَحَلَّ".[حكم الألباني: ضعيف]
في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفًا، وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رُومَان عن أبي الزبير عن جابر قال: "كنا على عهد رسول اللَّه ﷺ نستمتع بالقبْضةِ من الطعام على معنى المتعة". قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، على معنى أبي عاصم.
• وهذا الذي ذكره أبو داود معلقًا قد أخرجه مسلم (١٦/ ١٤٠٥) في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نستمتع بالقَبضة من التمر والدقيق، الأيامَ على عهد رسول اللَّه ﷺ". وقال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا، فإنما نُسخ منه شرطُ الأجَل، فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه النسخ. واللَّه أعلم.
٢٧/ ٢٩ - ٣٠ -
باب في التزويج على العمل [
٢: ٢٥١]
٢١١١/ ٢٠٢٥ - عن سهل بن سعد الساعدي: "أن رسول اللَّه ﷺ جاءتْه امرأةٌ فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول اللَّه ﷺ: هل عندك من شيء تُصْدقها