Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ١١

٩/ ١١ -

باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [

٢: ١٨٣]

٢٠٦٤/ ١٩٨٥ - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١١٥٣) والنسائي (٣٣٢٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد.

١٠/ ١٢ -

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [

٢: ١٨٣]

٢٠٦٥/ ١٩٨١ - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".[حكم الألباني: صحيح: خ، تعليقًا]

• وأخرجه البخاري (٥١٠٩) تعليقًا، ومسلم (٣٣/ ١٤٠٨) وأخرجه الترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

٢٠٦٦/ ١٩٨٢ - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) والنسائي (٣٢٩٥، ٣٢٩٦) والترمذي (١١٢٥ م) وابن ماجة (١١٢٥).

٢٠٦٧/ ١٩٨٣ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".[حكم الألباني: ضعيف]

• انظر الترمذي (١١٢٥).