Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٧

باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [

٢: ١٧٦]

٢٠٥١/ ١٩٦٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارَى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صَديقته، قال: جئتُ إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكح عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تنكحها".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وأخرجه الترمذي (٣١٧٧) والنسائي (٣٢٢٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه ﷺ. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الثاء المثلثة وبعدها قال مهملة، وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي: بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِيّ، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعْصُر بن سعد بن قيس عَيلان بن مضر.

٢٠٥٢/ ١٩٦٨ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ الزانى المجلودُ إلا مثلَه".[حكم الألباني: صحيح]

٤/ ٥ -

باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [

٢: ١٧٧]

٢٠٥٣/ ١٩٦٩ - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا، كان له أجران".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٩٧) ومسلم (١٥٤) وبإثر (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (١١١٦) وابن ماجة (١٩٥٦) كلهم بأتم من هنا وأطول.

٢٠٥٤/ ١٩٧٠ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا".