Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب المحرم يتزوج

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٥٣٧

٢٨/ ٣٨ -

باب المحرم يتزوج [

٢: ١٠٦]

١٨٤١/ ١٧٦٤ - عن نبيه بن وهب أخي بني عبدِ الدَّار: "أن عمر بن عبيد اللَّه أرسلني إلى أبان بن عثمان بن عَفَّان، يسأله وأبان يومئذ أمير الحاجّ، وهما محرمان: إني أردتُ أن أُنْكحَ طَلحةَ بن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحْضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمانَ بْنَ عَفَّانَ يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكح".[حكم الألباني: صحيح: م]

١٨٤٢/ ١٧٦٥ - وفي رواية: "ولا يخْطُب".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٤١ و ٤٢/ ١٤٠٩) والترمذي (٨٤٠) والنسائي (٢٨٤٢) و (٢٨٤٤ و ٣٢٧٥ و ٣٢٧٦) وابن ماجة (١٩٦٦).

١٨٤٣/ ١٧٦٦ - وعن يزيد بن الأصَمِّ ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول اللَّه ﷺ ونحن حلالان بسَرِفَ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٤١١) والترمذي (٨٤٥) وابن ماجة (١٩٦٤) بنحوه. "مسلم وابن ماجة قولهما: بسرف".

١٨٤٤/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو مُحْرم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٨٣٧) والترمذي (٨٤٢) و (٨٤٤) والنسائي (٢٨٣٧ - ٢٨٤١) و (٣٢٧١ - ٣٢٧٤) بنحوه، ومسلم (١٤١٠).

وعن سعيد بن المسيَّب قال: "وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]