Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب ما تجوز فيه المسألة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٤٧٩

وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي ﷺ.

• وأخرجه ابن ماجة (١٨٤١) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم.

١٦٣٧/ ١٥٧٢ - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك".[حكم الألباني: ضعيف]

عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه.

١٤/ ٢٦ -

باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة

؟ [٢: ٣٩]

١٦٣٨/ ١٥٧٣ - عن سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي ﷺ وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر".[حكم الألباني: صحيح: ق, مطولًا]

• وأخرجه البخاري (٦٨٩٨) ومسلم (٥/ ١٦٦٩) والترمذي (١٤٢٢) والنسائي (٤٧١٠) وابن ماجة (٢٦٧٧)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور.

وحثمة: بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها ميم مفتوحة وتاء تأنيث.

واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى.

١٥/

باب ما تجوز فيه المسألة [

٢: ٣٩]

١٦٣٩/ ١٥٧٤ - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي ﷺ قال: "المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٦٨١) والنسائي (٢٥٩٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.