Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب، كم يؤدى في صدقة الفطر؟

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٤٦٩

• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.

باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [

٢: ٢٥]

١٦٠٧/ ١٥٤١ - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٤٩٢).

١٦٠٨/ ١٥٤٢ - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه ﷺ المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٢٤٩٣) وابن ماجة (١٨٢١).

٩/ ١٨ -

باب زكاة الفطر [

٢: ٢٥]

١٦٠٩/ ١٥٤٣ - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٧).

بابٌ متى تؤدَّي

؟ [٢: ٢٥]

١٦١٠/ ١٥٤٤ - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]

١٠/ ٢٠ -

باب، كم يؤدى في صدقة الفطر

؟ [٢: ٢٦]