Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٤٠

وأخرجه مسلم (٢٨٢) والترمذي (٦٨) والنسائي (٣٩٧) من حديث همام بن منبّه عن أبي هريرة.

ولفظ الترمذي -وفي لفظ للنسائي-: "ثم يتوضأ منه".

٧٠/ ٦٤ - وعن عَجْلان -والد محمد- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (٣٤٤). ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد".

٢٤/ ٣٧ -

باب الوضوء بسؤر الكلب [

١: ٢٧]

٧١/ ٦٥ - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغَ فيه الكلب، أن يُغسلَ سبع مرار أُولاهنّ بالتراب".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٩١/ ٢٧٩) والنسائي (٣٣٨) و (٣٣٩). وأخرجه الترمذي (٩١)، وفيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرةً". وقال: هذا حديث حسن صحيح.

٧٢/ وأخرج أبو داود قوله: "وإذا ولغ الهر غسل مرةً" موقوفًا. وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ﷺ، ووهموا فيه. والصحيح: أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.

٧٣/ ٦٦ - وفي لفظ لأبي داود: "السابعة بالتراب".[حكم الألباني: قوله: "السابعة" شاذ، والأرجح: "الأولى بالتراب"]

• وأخرجه البخاري (١٧٢) ومسلم (٩٠/ ٢٧٩) من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".