Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب إمامة الأعمى

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ١٨١

٥٩٢/ ٥٦٣ - وفي رواية: قال: "وكان رسول اللَّه ﷺ يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها. وأمرها أن تَؤمَّ أهل دارها".

قال عبد الرحمن -يعني ابن خلاد الأنصاري-: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.[حكم الألباني: حسن]

• في إسناده الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي. وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم.

٣٦/ ٦٢ -

باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون [

١: ٢٣١]

٥٩٣/ ٥٦٤ - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاةً: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِبارًا -والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعْتبَد مُحَرَّرَه".[حكم الألباني: ضعيف: إلا الشطر الأول فصحيح، المشكاة (١١٢٣)]

• وأخرجه ابن ماجة (٩٧٠). وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعُم الإفريقي، وهو ضعيف.

باب إمامة البر والفاجر [

١: ٢٣١]

٥٩٤/ ٥٦٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، بَرًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر".[حكم الألباني: ضعيف]

باب إمامة الأعمى [

١: ٢٣٢]

٥٩٥/ ٥٦٦ - عن أنس: "أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم، يَؤم الناس وهو أعمى".[حكم الألباني: حسن صحيح]