Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب الدية كم هي؟

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٣/ ٢٢٥

١٢/ ١٦ -

باب الدية كم هي

؟ [٤: ٣٠٧]

٤٥٤١/ ٤٣٧٥ - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه ﷺ قَضَى: أَنّ من قُتِل خطأً: فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنتُ مَخاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقّةً، وعشرة بني لبون ذكرٍ".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٦٣٠)]

• وأخرجه النسائي (٤٨٠١) وابن ماجة (٢٦٣٠). وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا، قال به من الفقهاء.

٤٥٤٢/ ٤٣٧٦ - وعنه عن أبيه، عن جده، قال: "كانت قيمة الدِّية على عهد رسول اللَّه ﷺ ثمانَمائة دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، وَدِيةُ أهل الكتاب يومئذ النصفَ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمر ﵁، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ، قال: فَفَرَضَها عمر على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلة، قال: وترك دية أهل الذِّمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية".[حكم الألباني: حسن: الإرواء (٢٤٤٧) المشكاة (٣٤٩٨)]

٤٥٤٣/ ٤٣٧٧ - وعن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَباح: "أن رسول اللَّه ﷺ قَضى في الدية على أهل الإبل: مائةً من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل: مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد". يعني ابن إسحاق.[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٢٢٤٤)]

• هذا مرسل، وفيه محمد بن إسحاق.

٤٥٤٤/ ٤٣٧٨ - وعن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، أنه قال: "فَرَضَ رسول اللَّه ﷺ فذكر مثل حديث موسى، يعني المرسل الذي قبله- قال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه".[حكم الألباني: ضعيف]