مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
باب هل يقتل بعد أخذ الدية
؟ [٤: ٢٩٣]
٤٥٠٧/ ٤٣٤١ - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٣٤٧٩)، الضعيفة (٤٧٦٧)]
• الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.
ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.
٣/ ٦ -
باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه
؟ [٤: ٢٩٤]
٤٥٠٨/ ٤٣٤٢ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه ﷺ بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه ﷺ، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: صحيح: ح (٢٦١٧)، م (٧/ ١٤ - ١٥)]
• وأخرجه البخاري (٢٦١٧) ومسلم (٢١٩٠).
٤٥٠٩/ ٤٣٤٣ - وعن أبي هريرة ﵁: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي ﷺ شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ ﷺ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (١/ ١١)، وتكلم فيه غير واحد.
قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي ﷺ. هذا آخر كلامه.
وأخرجه البخاري (٤٢٤٩) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي ﷺ".