مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي
؟ [٣: ٣٢٩]
٣٥٨٨/ ٣٤٤٣ - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ: أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.
٥/ ٩ -
باب القاضي يقضي وهو غضبان [
٣: ٣٣٠]
٣٥٨٩/ ٣٤٤٤ - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٦)]
وأخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) والترمذي (١٣٣٤) والنسائي (٥٤٥٦، ٥٤٢١) وابن ماجة (٢٣١٦).
باب الحُكم بين أهل الذمة [
٣: ٣٣٠]
٣٥٩٠/ ٣٤٤٥ - عن ابن عباس، قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] فنُسخت قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٨].[حكم الألباني: حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٣٥٩١/ ٣٤٤٦ - وعنه قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] الآية، قال: "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (٤٧٣٣). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.