Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب الرجل يكفر قبل أن يحنث

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٤٢٥

باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا [

٣: ٢٢٥]

٣٢٧٥/ ٣١٤٦ - عن ابن عباس: "أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه ﷺ: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه".[حكم الألباني: صحيح]

قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة.

• وأخرجه النسائي (٦٠٠٦ - الكبرى). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر.

٨/ ١٤ -

باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [

٣: ١٨١]

٣٢٧٦/ ٣١٤٧ - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي ﷺ قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٧١٨) ومسلم (١٦٤٩) والنسائي (٣٧٨٠) وابن ماجة (٢١٠٧). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك.

٣٢٧٧/ ٣١٤٨ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي ﷺ: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك".[حكم الألباني: صحيح: ق]

قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.

• وأخرجه البخاري (٦٧٢٢) والترمذي (١٥٢٩).

٣٢٧٨/ ٣١٤٩ - وفي رواية: "فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]