مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
• وأخرجه البخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٢).
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
٣١٣٧ - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.
٦/ ١٠ -
باب في القسَم: هل يكون يمينًا [
٣: ٢٢٤]
٣٢٦٧/ ٣١٣٨ - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: لا تقسم".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• البخاري (٧٠٤٦) ومسلم (٢٢٦٩) والترمذي (٢٢٩٣) وابن ماجة (٣٩١٨).
وهو طرف من الذي بعده.
تخريجه انظر أبو داود (٤٦٣٢).
٣٢٦٨/ ٣١٣٩ - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه ﷺ، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي ﷺ: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي ﷺ: لا تقسم.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (٤٦٣٢)]
• انظر أبو داود (٣٢٦٧، ٤٦٣٢).