Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥٣٨

٦٠١ - صلاة الكسوف جماعة وفرادى

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده صلاة الكسوف؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠٨)

قال أبو داود: قلت: يصلي بأهل مسجده؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠٩)

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟

قال: تصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة.

قال: وبذلك قال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي- وأبو خيثمة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٤٦

٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟

قال: في حديث الزهري أنه جَهرَ (١).

قال إسحاق: كما قال، يجهرُ.

"مسائل الكوسج" (٣٦٠)