Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥٣٩

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن صلاةِ الكسوفِ؟

قال: فيه اختلاف كثير، وما يُروى عن عائشة ﵂ حديث الزهري- ركعتان وسجدتان في كل ركعة (١).

"مسائل الكوسج" (٤٠٨)

قال أبو داود: قلت: كيف يصلي؟

قال: أربع ركعات في أربع سجدات.

فقلت: يركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين؟

قال: نعم، أختار هذا.

"مسائل أبي داود" (٥١٠)

قال أبو داود: قيل له: يجهر بقراءته -يعني: في صلاة الكسوف؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥١١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الكسوف؟

قال: فيه اختلاف: أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات (٢)، ويطيل فيهن القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. وأمَّا علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات (٣).