Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥٢٦

٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء

؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟

قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.

قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (١) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.

"مسائل الكوسج" (٣٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر ﵄ أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (٢).

قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟

قال: أربعًا.

"مسائل أبي داود" (٤٢٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟

قال: يصلي أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٧)

قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟

قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.